هل یتعلق الخمس بالشقة السکنیة الموروثة؟
ورثنا بیتاً من جدی و بعد فترة من الزمن أعیدت عمارة البیت و بنیت الأرض بشکل طابقین. ثم فی حیاة والدی قمنا نحن الابناء بتوسعة البناء و حولناه الى أربع شقق سکنیة. هنا یقع السؤال التالی: بما أن خمس الارض قد اخرج کما أخبر بذلک والدی و انها تعد إرثا، فهل مع هذ الفرض یتعلق الخمس بکل واحدة من تلک الشقق المستحدثة مع فرض أن ملاکها الحالیین (الأولاد) یملکون شققاً سکنیة أخرى؟

باسمه تعالی

1. لا یتعلق الخمس بالمال الموروث، و إن کان الاحتیاط یقتضی دفع خمسه فیما اذا کان الوارث یعلم بعدم تخمیسه من قبل المورث.

2. اذا کانت الشقق المذکورة جزءاً من الارث فقد مر حکمها فی الفرض الاول، و ان کانت الشقق او جزء منها کالبناء مثلا لم تکن من الارث فحینئذ یجب تخمیس ما زاد على مؤونة السنة.