س1/ قال الفقهاء : الدم فی البدن واللباس إذا کانت سعته أقل من الدرهم،معفو عنه فی الصلاة ارجو توضیح المسألة التالیة ؟ أ.لو ان قطرة من الدم و التی هی سعة اقل من درهم سقطت فی کأس ماء و قمت بالتغسیل بهذا الماء فتنجس بدنی بهذا الماء المتنجس و لذی سعته اکثر من درهم فهل له نفس الحکم و یعتبر معفو عنه فی الصلاة؟ ب.لو ان قطرة من الدم و التی هی سعة اقل من درهم سقطت على الملابس و انتشرت فاصبحت مساحتها اکبر من سعة درهم فهل لها نفس الحکم ؟ س2/قال الفقهاء : لا یجب الاجتناب عن ماء الاستنجاء (وهو الذی استُعمل فی إزالة البول أو الغائط) ولا عمّا یلاقیه، شریطة أن لا یتغیّر بالنجاسة لونه أو طعمه أو رائحته، وأن لا تکون النجاسة قد تعدّت السبیلین تعدّیاً مخالفاً للعادة، وأن لا یحَمل ماءُ الاستنجاء شیئاً من النجاسة. أ. الماء المتساقط اثناء ازالة البول أو الغائط هل هو ماء الاستنجاء ؟ ب.عند تطهیر موضع البول الذی یجب لتطهیره بالماء القلیل غسل المحل مرتین - حکم ماء المتساقط أثناء الغسلة الأولى و حکمه أثناء الغسلة الثانیة؟ ج.حکم الماء المتناثر أو المتطایر المرتد من موضع التغوط أثناء التطهیر بالماء القلیل أ. موضع البول. ب. موضع الغائط ؟
السلام علیکم و رحمة الله و برکاته س1/ قال الفقهاء : الدم فی البدن واللباس إذا کانت سعته أقل من الدرهم،معفو عنه فی الصلاة ارجو توضیح المسألة التالیة ؟ أ.لو ان قطرة من الدم و التی هی سعة اقل من درهم سقطت فی کأس ماء و قمت بالتغسیل بهذا الماء فتنجس بدنی بهذا الماء المتنجس و لذی سعته اکثر من درهم فهل له نفس الحکم و یعتبر معفو عنه فی الصلاة؟ ب.لو ان قطرة من الدم و التی هی سعة اقل من درهم سقطت على الملابس و انتشرت فاصبحت مساحتها اکبر من سعة درهم فهل لها نفس الحکم ؟ س2/قال الفقهاء : لا یجب الاجتناب عن ماء الاستنجاء (وهو الذی استُعمل فی إزالة البول أو الغائط) ولا عمّا یلاقیه، شریطة أن لا یتغیّر بالنجاسة لونه أو طعمه أو رائحته، وأن لا تکون النجاسة قد تعدّت السبیلین تعدّیاً مخالفاً للعادة، وأن لا یحَمل ماءُ الاستنجاء شیئاً من النجاسة. أ. الماء المتساقط اثناء ازالة البول أو الغائط هل هو ماء الاستنجاء ؟ ب.عند تطهیر موضع البول الذی یجب لتطهیره بالماء القلیل غسل المحل مرتین - حکم ماء المتساقط أثناء الغسلة الأولى و حکمه أثناء الغسلة الثانیة؟ ج.حکم الماء المتناثر أو المتطایر المرتد من موضع التغوط أثناء التطهیر بالماء القلیل أ. موضع البول. ب. موضع الغائط ؟

و علیکم السلام و رحمة الله و برکاته

 1. أ. لیس له هذا الحکم و لا یعتبر معفواً عنه فی الصلاة.       

1. ب. لیس له هذا الحکم و لا یعتبر معفواً عنه فی الصلاة.

2. أ. الماء المتساقط اثناء ازالة البول أو الغائط  هو ماء الاستنجاء. 

2. ب. الماء المتساقط أثناء الغسلة الأولى نجس  و الماء المتساقط  أثناء الغسلة الثانیة طاهرة.

2.ج. الماء المتناثر أو المتطایر المرتد من موضع التغوط أو البول أثناء التطهیر بالماء القلیل ماء الإستنجاء .