لو لم یکن لوالد البنت الباکر دلیل مقنع على المنع من الزواج فهل یسقط شرط اجازته أم لا؟
لو لم یکن لوالد البنت الباکر دلیل مقنع على المنع من الزواج و کان منعه نابعاً من العناد و اللجاج فقط فهل تسقط شرطیة الاجازة أم لا؟

باسمه تعالی

یعتبر على الاحوط وجوباً تحصیل إذن الاب أو الجد من جهة الأب فی زواج البنت الباکرة الرشیدة التی تدرک مصلحتها جیداً و إن کان الاقوى عدم الاعتبار. و یسقط اشتراط الاجازة فی حالة منع الاب أو الجد عن ذلک عناداً و بلا مبرر معقول.

کد سایت fa78